السيد حسن القبانچي

24

مسند الإمام علي ( ع )

( 4 ) حكم الأطعمة التي تقع فيها الدواب وغيرها 1700 / 1 - عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه ؟ قال : إن كان ذائباً أريق اللبن و ( العسل ) واستسرج بالزيت والسمن ( 1 ) . 1701 / 2 - قال علي ( عليه السلام ) في الخنفساء والعقرب والذباب والصّرّار ، وكلّ شيء لا دم فيه يموت في الطعام لا يفسده ، وقال في الزيت : يعمله إن شاء صابوناً ( 2 ) . 1702 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : في الخنفساء والعقرب والصرد ، إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله ، قال : وإن كان شيئاً مات في الأدام وفيه الدم في العسل أو في زيت ، أو في السمن ، فكان جامداً جُنّب ما فوقه وما تحته ثمّ يؤكل بقيّته ، وإن كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ولا يباع ( 3 ) . 1703 / 4 - وبهذا الاسناد ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت ، وإذا في القدر فأرة ميّتة ؟ فقال ( عليه السلام ) : يهراق الماء ويغسل اللحم فينقّى حتّى يُنقى ثمّ يؤكل ( 4 ) . 1704 / 5 - وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ؟ قال : الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً ( 5 ) . 1705 / 6 - وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم ، فمات فيه استسرجوه ، فمن مسّه فليغسل

--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 122 ; مستدرك الوسائل 1 : 212 ح 388 ; البحار 80 : 80 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 122 ; البحار 80 : 80 . ( 3 ) - الجعفريات : 26 ; مستدرك الوسائل 1 : 210 ح 382 . ( 4 ) - الجعفريات : 26 ; مستدرك الوسائل 1 : 210 ح 381 ; الكافي 6 : 261 . ( 5 ) - الجعفريات : 26 ; مستدرك الوسائل 1 : 211 ح 383 .